الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ، ولو شكّ بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً ، وإن شكّ أنّه ركع أم لا يبني على أنّه ركع ، وإن شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة (١) ، ولو شكّ أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ، بنى على أنّه صلّى ركعتين وهكذا.
______________________________________________________
المضي في الصّلاة وعدم الاعتناء بالشكّ ، ومرجع ذلك إلى إلغاء الكلفة الناشئة من قبل الشكّ التي تختلف حسب اختلاف الموارد. فقد تكون الكلفة هي الإعادة كما في الشكوك الباطلة ، وقد تكون هي الإتيان أمّا بالجزء المشكوك فيه كما في الشكّ العارض في المحلّ ، أو بغيره من ركعة الاحتياط أو سجدة السهو كما في الشكوك الصحيحة ونحوها. فهذه الأحكام الثابتة للشكّ بالإضافة إلى الأشخاص العاديين مُلغاة عن كثير الشكّ ، وتلك الكلفة مرتفعة.
ونتيجة ذلك أنّه يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم يكن مُفسداً ، وإلّا فعلى عدمه. فهو دائماً مأمور بالأخذ بالاحتمال المصحّح وما لا كلفة فيه من أحد طرفي الشكّ.
فلو شكّ في الركوع بنى على الإتيان وإن كان في المحل ، ولو شكّ بين الثنتين والثلاث بنى على الثنتين في الثنائية ، وعلى الثلاث في الرّباعية من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط ، ولو شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع من غير حاجة إلى سجدة السّهو ، ولو شكّ بين الأربع والست بنى على الأربع وهكذا.
__________________
(١) لا يختصّ البناء على ذلك بكثير الشكّ.