.................................................................................................
______________________________________________________
والآخر بين الأربع والخمس ، فيبنيان معاً على الأربع ، المستنتج من رجوع كلّ منهما في مورد الشك إلى حفظ الآخر كما لا يخفى.
وهذا الاحتمال هو الأقوى ، عملاً بإطلاق الصحيح كما عرفت ، ولا تعتريه شائبة الإشكال عدا ما يتوهّم من انصراف الصحيح وغيره من أدلّة المقام عن مثل ذلك ، بدعوى أنّها ناظرة إلى ما إذا كان الآخر حافظاً بقول مطلق ، فلا تعمّ ما لو كان حفظه مختصّاً بجهة مع كونه ساهياً من الجهة الأُخرى كما في المقام ، فانّ هذا الفرض خارج عن منصرف النصوص ، ومعه يشكل رفع اليد عن عمومات أدلّة الشكوك الصحيحة أو الباطلة.
ولكنّه كما ترى انصراف بدوي غير مبني على أساس صحيح ، ولم يعرف له وجه سوى ندرة الوقوع خارجاً ، التي لا تصلح منشأ للانصراف كما هو مقرّر في محلّه (١).
فلا مانع من التمسّك بالإطلاق سيما بعد موافقته مع الارتكاز العرفي ومناسبة الحكم والموضوع ، القاضية بابتناء الحكم على إرادة نفي السهو عن كلّ من الإمام والمأموم فيما حفظ عليه الآخر مطلقاً. فكأنّ الصلاة الصادرة منهما صلاة واحدة وإن صدرت عن شخصين وكان المباشر لها اثنين. فالحفظ من كلّ منهما في أيّ جهة كان يعدّ حفظاً من الآخر بعد فرض اعتبارها صلاة واحدة.
ومن هنا لا ينبغي التشكيك في أنّ أحدهما لو كان شاكّاً في الأفعال حافظاً للركعات ، والآخر بالعكس رجع الشاك إلى ما يحفظه الآخر بناءً على شمول الرجوع للشك في الأفعال ، وليس الوجه إلّا ما عرفت من كفاية الحفظ من جهة في صحّة الرجوع ، أخذاً بإطلاق النصوص.
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٣٧٣.