.................................................................................................
______________________________________________________
وأوضح حالاً منهما الإعادة للاحتياط الاستحبابي ، فإنّ معنى الاحتياط الإتيان بصلاة يقطع معها بإدراك الواقع بحيث يصح الاجتزاء بها على تقدير الخلل في الصلاة الاولى ، فلا بدّ من اشتمالها على جميع خصوصيّات الفريضة وأحكامها التي منها جريان عمليّة الشكّ بين الثلاث والأربع مثلاً لو اتّفق وقوعه فيها ، لكي يصح الاجتزاء لدى الاحتياج ويتحقّق معه مفهوم الاحتياط.
وعلى الجملة : فهذه الصلاة أيضاً فرد آخر من أفراد الطبيعة ومصداق من مصاديق الفريضة ، ولا يكاد ينطبق عليها عنوان النافلة بوجه.
وأوضح حالاً من الكلّ عبادة الصبي ، لخروجها عن المقسم رأساً ، ضرورة أنّ المركز والموضوع في تقسيم الصلاة إلى الفريضة والنافلة إنّما هو عنوان المكلّف المتوقّف صدقه على البلوغ ، فغير البالغ لم يتعلّق به أمر أصلاً. نعم استفدنا شرعية عبادته ممّا ورد من قوله (عليه السلام) : مروهم بالصلاة والصِّيام (١).
ومن المعلوم أنّ المأمور به هي نفس الفريضة الصادرة عن البالغين بما لها من الأحكام التي منها أحكام الشكوك ، فلا تعدو عن كونها تلك الحقيقة بعينها ولا مساس لها بالنافلة بوجه.
فدعوى أنّ الأولى عدّ عبادة البالغ واجبة بالعارض مستحبّة بالأصل لطروء البلوغ بعد الصبا ممّا لا محصّل لها كما لا يخفى.
وأمّا صلاتا الطواف والعيدين فهما في حدّ أنفسهما منقسمان إلى قسمين كانقسام الصلاة إلى صلاة الحاضر وصلاة المسافر ، ففريضة لدى استجماع الشرائط ونافلة لدى فقدانها ، وكلاهما مجعولان في الشريعة المقدّسة بالأصالة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣ ح ٥ ، ٧ ، ٨ ، ١٠ : ٢٣٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣ (نقل بالمضمون).