.................................................................................................
______________________________________________________
غير شامل للمنذور ، لخروجه بالنذر عن عنوان التطوّع تكويناً ، إذ التطوّع لغة (١) وعُرفاً هو الإتيان بالشيء عن طوع ورغبة واختيار ومن غير إلزام وعند تعلّق النذر المستتبع للإلزام ينقلب العنوان ويزول الاختيار بطبيعة الحال فلا تطوع بعدئذ وجداناً كي يشمله دليل المنع. ومن هنا يصحّ نذر التطوّع في وقت الفريضة في كلّ من الصلاة والصِّيام بلا كلام.
وعلى ضوء ذلك نقول في المقام بانعدام عنوان النافلة بمجرّد تعلّق النذر وشبهه ممّا يتضمّن الإلزام ، فإنّ النفل كما في اللّغة (٢) المطابق مع المعنى العرفي ما تفعله ممّا لم يجب ، وما شرع زيادة على الفرائض والواجبات.
ومن المعلوم أنّ الإتيان بالمنذور ونحوه ممّا يجب بالعرض يعدّ بالفعل من الواجبات التي لا مناص من امتثالها ، ولا يكون من الزيادة كي يندرج في مفهوم النافلة ، فلا ينطبق عليه عنوانها حتّى يشمله حكمها ، بل ينقلب بقاءً إلى الفريضة ، فتشمله حينئذ إطلاقات أدلّة الشكوك.
وعلى الجملة : الظاهر من عنوان النافلة الوارد في لسان المخصّص ما كان متلبّساً ومتّصفاً بالوصف العنواني فعلاً ، لا مجرّد كونه كذلك شأناً بحيث يكون المسئول عنه في صحيح ابن مسلم : «سألته عن السهو في النافلة ...» إلخ (٣) ما كان نافلة اقتضاءً وإن طرأ عليها الوجوب فعلاً لنذر وشبهه ، لانصراف النصّ عن مثل ذلك قطعاً ، ولا أقل من الشك في ذلك ، فيكون المرجع حينئذ إطلاقات أدلّة الشكوك القاضية بالبطلان لدى الشكّ بين الواحدة والثنتين.
فان قلت : ليس لدينا نصّ في بطلان الشك بين الواحدة والثنتين يتضمّن
__________________
(١) المنجد : ٤٧٥ مادّة طاع.
(٢) المنجد : ٨٢٨ مادّة نفل.
(٣) وقد تقدّمت في ص ٦٠.