.................................................................................................
______________________________________________________
مكانه ويتشهّد وإلّا طلب مكاناً نظيفاً (١) قد استظهرنا منه التشهّد الأخير وأنّ الإتيان به حينئذ أداء لا قضاء كما سبق في محلّه.
وأمّا ما دلّ على حكم نسيانه في التشهّد الأوّل فلم يذكر فيه القضاء أصلاً بل المذكور فيه الإتيان بسجدتي السهو ، والاكتفاء بالتشهّد فيهما عن المنسي. وعلى الجملة : فلا دليل على قضائه في الفريضة فضلاً عن النافلة.
وأمّا في السجدة المنسية فقد دلّت عدّة من الروايات على القضاء (٢) ، ولكنّها خاصّة بالفريضة ولا تعمّ النافلة ، لأنّها بأجمعها قد تضمّنت التفصيل بين التذكّر قبل الدخول في الركوع والتذكّر بعده ، وأنّه يرجع في الأوّل لبقاء المحل دون الثاني لانتفائه ، من أجل استلزام التدارك لزيادة الركن القادحة في الفريضة ومن ثمّ يقضى المنسي بعد الصلاة.
وأمّا في النافلة فلا مانع من الرجوع ولو بعد الدخول في الركوع ، لما عرفت من عدم قدح الزيادة الركنية فيها كما صرّح بذلك في صحيحة الحلبي المتقدّمة (٣).
وبالجملة : فهذا التفصيل كاشف عن اختصاص الحكم بالفريضة ، لبقاء محلّ التدارك في النافلة وإن دخل في الركوع ، فلا فرق بينه وبين عدم الدخول في جواز الرجوع.
وأمّا لو كان التذكّر في النافلة في مورد لا يمكن التدارك كما لو كان بعد السلام ، أو بعد الركعة الثانية وقلنا إنّ زيادة الركعة تضرّ بالنافلة فلا دليل
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٠١ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤ ح ١ ، ٢ وغيرهما.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ٤ ، وقد تقدّمت في ص ٧٩.