.................................................................................................
______________________________________________________
مبني على التجوّز من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل ، كما يقال : صلاة الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات وهكذا ، فيطلق على المجموع باعتبار الاشتمال على الركوع ، وإلّا فليس هناك وضع وحقيقة شرعية للركعة التامّة كما لا يخفى.
وعليه فلا يمكن إثبات الصحّة بهذه الصحيحة. فنبقى نحن ومقتضى الأصل ولا ريب أنّ مقتضاه عدم البطلان ، للشك في التقييد بعدم زيادة الركعة ، ومقتضى الأصل عدم التقييد.
إلّا أن يقال باستفادة التقييد من الروايات (١) الواردة في كيفية تشريع الصلاة وأنّها ركعتان ركعتان في الفريضة والنافلة في أصل التشريع ، غير أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) زاد في بعض الفرائض كالظهرين والعشاءين وفي بعض النوافل كصلاة الأعرابي.
فإذا كانت مقيّدة بالركعتين في حدّ ذاتها فلو أُضيف عليها ركعة ولو سهواً فبما أنّه على خلاف الجعل الأوّلي ولم يكن مصداقاً للمأمور به توقّفت صحّته على قيام الدليل ، وإلّا فغير المأمور به لا يكون مجزياً عن المأمور به.
وبعبارة اخرى : ما أُمرنا به لم يتحقّق لدى الاشتمال على الزيادة ولو سهواً وما هو المحقّق ليس بمأمور به ، فالاجتزاء به منوط لا محالة بقيام الدليل ولا دليل.
فان ثبتت هذه الدعوى أعني تقيّد الصلاة بالركعتين فهو ، وإلّا فلا دليل على البطلان بعد أن كانت مانعية الزيادة مشكوكة ومدفوعة بالأصل. وحيث إنّ سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) لم يكن جازماً بصدق هذه الدعوى ، لتشكيكه في صحّة أسانيد تلك الروايات وإن كان مضمونها مطابقاً للارتكاز الشرعي
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٥ / أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٩.