.................................................................................................
______________________________________________________
فلو ورد الأمر بإكرام المؤمن فأكرم زيداً لاعتقاد اتّصافه بخصوصية ككونه عالماً أو هاشمياً ونحو ذلك ثمّ انكشف الخلاف ، أو صلّى في مكان بزعم كونه مسجداً بحيث لم يكن ناوياً للصلاة لولا هذا الزعم ثمّ بان الخلاف ، أفهل يمكن القول بعدم حصول امتثال الأمر بإكرام المؤمن ، أو الأمر بطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع بدعوى عدم كونه قاصداً للطبيعي.
وعلى الجملة : الصلاة الخاصّة المشتملة على الكيفية المخصوصة مصداق لطبيعي النافلة ، فقصدها قصده بطبيعة الحال ، لاتحادها معه ، وعدم كونها مباينة له ليحتاج إلى قصد آخر كي يعترض بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
وإنّما يتّجه هذا الكلام في العنوانين المتباينين كالظهر والعصر ، والفريضة والنافلة ، والأداء والقضاء ونحو ذلك ممّا لا علاقة بينهما ولا اتّحاد. ففي مثل ذلك لو قصد أحدهما ولم يكن له واقع لا يغني عن الآخر ، لفقد القصد بالإضافة إليه كما ذكر.
وأمّا في المقام وأشباهه من موارد الخاص والعام ، أو المطلق والمقيّد ، أو الطبيعي والفرد فالقصد الارتكازي بالإضافة إلى الطبيعي موجود في ضمن القصد المتعلّق بالخاص قطعاً ، وإن كان الداعي والباعث إليه هو الاتِّصاف بتلك الخصوصية المتخلّفة ، بحيث لولاها لم يصدر منه القصد ، وأنّه لو كان عالماً بأنّ هذا المكان ليس بمسجد أو أنّ هذه الصلاة لم تقع تلك الصلاة الخاصّة كصلاة جعفر مثلاً لم يكن قاصداً لطبيعي الصلاة ، إلّا أنّه بالأخرة قد تحقّق منه هذا القصد خارجاً في ضمن القصد المتعلّق بالفرد الخاص ، وإن كان مشتبهاً ومخطئاً في التطبيق ، ولأجله يحكم بصحّة الصلاة لانطباق الطبيعي المقصود عليها وإعادتها لعدم كونها تلك الصلاة المخصوصة كما أفاده في المتن.