.................................................................................................
______________________________________________________
استيفاءه على كل حال ، بل يريده على تقدير وصول الخطاب به إليه تفصيلا ولو من باب الاتفاق ، وحينئذ فالحكم الّذي يدعو إليه هذا النحو من الغرض يكون واجدا لمرتبة ما من التحريك ، وفعليته منوطة بالعلم به تفصيلا ، بحيث يكون العلم التفصيليّ به موجبا لتمامية فعليته أولا ، ولتنجزه ثانيا ، ومن المعلوم أن إيصال الحكم الناشئ عن هذا النحو من الغرض الملزم والخطاب المتكفل له إلى العبد ليس من وظيفة المولى ، لما تقدم من أن إرادته لاستيفاء الغرض ليست على كل تقدير ، بل انما هي على تقدير وصول الخطاب إلى المكلف ولو من باب الاتفاق ، فكما لا يجب حينئذ على الحاكم رفع موانع تنجزه ، فكذلك يجوز له إيجاد المانع من وصوله إلى المكلف بنصب طريق غير مصيب أو أصل مرخص ، لعدم الفرق بين إبقاء المانع وإيجاده ، إذ المفروض عدم تعلق إرادة المولى باستيفاء هذا الغرض على كل تقدير.
فالمتحصل : أن التكليف في كل من القسمين وأصل إلى مرتبة البعث والزجر وواجد لما هو قوام الحكم. لكن مراتب التحريك والردع مختلفة كما عرفت ، فيكون فعليا حتميا تارة كما في القسم الأول وتعليقيا أخرى كما في القسم الثاني.
إذا عرفت هذه المقدمة وأن التكاليف الفعلية على قسمين ، فاعلم أن قوله : «ان كان فعليا من جميع الجهات .... إلخ» إشارة إلى القسم الأول منهما. توضيحه : أن العلم بما هو طريق للواقع لا يفرق فيه بين الإجمالي والتفصيليّ في وجوب اتباعه والجري على وفقه ، لكن التكليف المعلوم بالإجمال ان كان من سنخ القسم الأول فهو يتنجز بالعلم الإجمالي ، لوصول البعث أو الزجر إلى العبد الرافع لعذره الجهلي ، فيستحق العقوبة على المخالفة ، والإجمال في المتعلق غير مانع عن التنجيز بعد فرض ارتفاع عذره الجهلي ، غاية الأمر حكم العقل بلزوم الاحتياط بالإتيان بجميع