.................................................................................................
______________________________________________________
قاعدة نفي الضرر هنا من جهة عدم العلم بحدود مفهومه وقيوده ، فان كان المقام من موارد الضرر المنفي في الشريعة المقدسة كانت القاعدة حاكمة وموجبة لسقوط العلم الإجمالي حينئذ عن التأثير ، وان لم يكن من موارده أو شك في كونه من موارده كان المعلوم فعليا منجزا.
وما نحن فيه نظير ورود عام كـ «أكرم الأمراء» وتعقبه بمخصص منفصل مردد مفهوما بين الأقل والأكثر كـ «لا تكرم فساق الأمراء» بناء على إجمال مفهوم الفاسق وتردده بين مرتكب كل معصية ومرتكب خصوص الكبائر ، فان المقرّر عندهم التمسك بالعامّ في غير من علم شمول الخاصّ له. ففي المقام نعلم بحكومة أدلة العناوين الثانوية كالضرر على أدلة الأحكام الأولية كوجوب الاجتناب عن المغصوب ، ولكن الدليل الحاكم وهو الضرر المنفي شرعا لا يخلو من إجمال مفهوما ، ولذا لا يعلم صدقه على الضرر الناشئ من الاجتناب عن جميع الأطراف ، فإطلاق دليل الحكم الأولي محكم مع الشك في تقييده ، ولا نرفع اليد عن إطلاقه الا مع العلم بتقييده بكونه مستلزما للضرر مثلا.
فالنتيجة : لزوم الاجتناب عن جميع الأطراف الا عما علم كونه مستلزما للضرر ، وهذا معنى قوله : «فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف».
ويمكن ـ بمقتضى إطلاق العبارة ـ إرادة التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية أيضا ، يعني مضافا إلى الشبهة المفهومية ، كما إذا كان مفهوم الضرر والعسر معلوما لنا ، ولكن شككنا في تحقق ذلك الضرر المعلوم بالاجتناب عن جميع الأطراف ، فانه يتمسك بإطلاق دليل حرمة التصرف في المغصوب مثلا وفعلية الواقع المعلوم بالإجمال.
وعليه فحكم المصنف هنا بالرجوع في الشك في طروء مانع عن فعلية التكليف