.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المحصور:«وان اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف» (١).
وفيه أيضا ما لا يخفى ، بداهة أن العلم الإجمالي بنجاسة أو غصبية حبّة في ضمن حقّة من الحنطة مع كون نسبة الحبة إلى الحقة أزيد من نسبة الواحد إلى الألف بكثير لا يكون من الشبهة غير المحصورة ، ولعل نظره (قده) إلى ضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف بحيث لا يعتني به العقلاء ، فان كان كذلك فهو يرجع إلى الضابط الآتي.
ومنها : أن غير المحصورة ما يعسر عده.
وفيه أولا : أنه إحالة إلى أمر غير منضبط ، لاختلاف الأشخاص والأزمان في تحقق العسر بالعدّ.
وثانيا : أن العسر قد يعد بالنسبة إلى بعض الأشياء من شبهة غير المحصورة ، كتردد شاة محرمة بالغصب أو غيره بين عشرة آلاف شاة ، وقد لا يعد من الشبهة غير المحصورة بالنسبة إلى بعضها الآخر ، كتردد حبة واحدة متنجسة من الحنطة مثلا بين مائة ألف حبة : فان العسر مع تحققه في كليهما لا يوجب كون المثال الثاني من الشبهة غير المحصورة.
وثالثا : أن التحديد بالعسر ناظر إلى ما يرفع الحكم ، ومن المعلوم أن المناط حينئذ هو لحاظ ذلك العنوان الرافع بالنسبة إلى علم المكلف ، فالعسر يرفع الفعل العسري أو الترك كذلك. وأما عسر العد مع عدم العسر في الفعل أو الترك فلا يصلح لرفع الحكم حتى يناط به حد الشبهة غير المحصورة ، فتدبر.
__________________
(١) العروة الوثقى ، فصل الماء المشكوك نجاسته ، المسألة : ٢