.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ومنها : أن الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.
وفيه أولا : أنه تعريف باللازم الأعم ، لعدم اختصاص العسر المزبور بالشبهة غير المحصورة ، إذ قد يتفق ذلك في المحصورة أيضا.
وثانيا : أن عسر الامتثال اليقيني لا يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي حتى يرفع التكليف رأسا كما هو المقصود في غير المحصورة ، بل يوجب التنزل إلى الإطاعة الاحتياطية الناقصة.
وثالثا : أنه لا انضباط للعسر ، لاختلافه بحسب الأشخاص والأزمان ، فالإحالة إليه إحالة إلى أمر مجهول ، فتأمل.
ومنها : أن الضابط هو الصدق العرفي ، فما صدق عليه عرفا أنه غير محصور ترتب عليه حكمه.
وفيه أولا : أن الرجوع إلى العرف في تشخيص المفاهيم انما يكون في الألفاظ الواقعة في الأدلة الشرعية لترتيب ما لها من الأحكام عليها ، ومن المعلوم أن لفظ «غير المحصور» لم يقع في شيء من تلك الأدلة حتى يرجع في تشخيص مفهومه إلى العرف ، بل هو اصطلاح مستحدث من الأصوليين.
وثانيا : أن الرجوع إلى العرف لا يوجب تميز ضابط غير المحصور عن المحصور ، إذ ليس له معنى متأصل عندهم ، بل هو من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ، فلا جدوى في الرجوع إليهم في تعيين ما هم فيه مختلفون.
ومنها : ما اختاره المحقق الهمداني (قده) في الحاشية وذكر ملخصه في مصباحه أيضا ، قال في الحاشية : «والحق أن يقال في تفسيرها : الشبهة غير المحصورة