.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بها فعدم المنجزية حينئذ يستند إلى فقد شرط آخر لا عدم الحصر.
والحاصل : أن عنوان المحصور وغير المحصور انما هو بلحاظ قلة الأطراف وكثرتها ، ولا دخل للعلم والابتلاء بها فيه أصلا ، فضلا عن دعوى أن هذا التفسير إبقاء اللفظ على معناه الحقيقي ، فلاحظ.
ومنها : ما عن المحقق النائيني (قده) من : «أن ضابط الشبهة غير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك ، وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال ، فتارة يعلم بنجاسة حبة من الحنطة في ضمن حقة منها ، فهذا لا يكون من الشبهة غير المحصورة ، لإمكان استعمال الحقة من الحنطة بطحن وخبز وأكل ، مع أن نسبة الحبة إلى الحقة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف.
وأخرى يعلم بنجاسة إناء من أواني البلد ، فهذا يكون من الشبهة غير المحصورة ولو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف ، لعدم التمكن العادي من جمع الأواني في الاستعمال وان كان المكلف متمكنا من آحادها ، فليس العبرة بقلة العدد وكثرته فقط ، إذ رب عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحقة من الحنطة ، كما أنه لا عبرة بعدم التمكن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط ، إذ ربما لا يتمكن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضا محصورة ، كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب ، بل لا بد في الشبهة غير المحصورة ـ مما تقدم في الشبهة المحصورة ـ من اجتماع كلا الأمرين ، وهما كثرة العدد وعدم التمكن من جمعه في الاستعمال.
وبهذا تمتاز الشبهة غير المحصورة من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحد