.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وباختلاف الأشخاص ، وباختلاف قلة الزمان وكثرته ، وغير ذلك من الخصوصيات ، فليس له ضابط ، فكيف يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة» لأنه بعد وضوح كون الأحكام انحلالية يكون عدم القدرة على المخالفة كسائر الموانع كالعسر والحرج شخصيا ، وكل مكلف يعلم قدرته على المخالفة وعدمها ، فلا يلزم أن يكون ضابط كلي للشبهة غير المحصورة بالنسبة إلى جميع المكلفين مع اختلاف شئونهم.
نعم يرد عليه ما أورده في التقريرات أيضا بقوله : «وثالثا : ان عدم التمكن من المخالفة القطعية ان أريد به عدم القدرة عليها دفعة ، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك ، وان أريد به عدم التمكن منها ولو تدريجا فقلّما تكون شبهة غير محصورة ، إذ كثير من الشبهات التي تعد غير محصورة عندهم يتمكن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أكثر أو أقل».
هذا مضافا إلى ما أفاده شيخنا المحقق العراقي من : «أنه ان أريد عدم التمكن من الجمع بينها في زمان قصير ، ففيه : أنه يحتاج إلى تحديده بزمان معين ، ولا معيّن في البين.
ومن أن لازم الضابط المزبور اندراج شبهة الكثير في الكثير في غير المحصور كما في العلم الإجمالي بنجاسة ألف ثوب في ألفين ، مع أنه لا شبهة في لحوقها بالمحصورة كما سيجيء إن شاء الله تعالى (١).
ثم ان هذا الضابط يختص بالشبهات التحريمية غير المحصورة ، ضرورة أن عدم التمكن من الجمع في استعمال الأطراف الموجب للمخالفة القطعية العملية
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠