.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فقلت له : أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة ، فقال عليهالسلام : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله اني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان» (١).
بتقريب : أن الشبهة فيه غير محصورة ، والحكم فيها الحلية وعدم تنجيز العلم الإجمالي.
وفيه : ضعف الرواية سندا ودلالة. أما سندا فلاشتماله على محمد بن سنان الّذي لم تثبت وثاقته.
وأما دلالة ، فلظهورها في خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء بقرينة قوله عليهالسلام : «حرم ما في جميع الأرضين» فتكون الرواية أجنبية عن الشبهة غير المحصورة ، ولو لم يكن هذا المعنى ظاهر الرواية ، فلا أقل من مساواته لمعان أخر :
أحدها : عدم وجوب الاجتناب عن الجبن المعمول في الأمكنة التي لم يعلم بجعل الميتة فيه لأجل جعل الميتة فيه في مكان معين ، وان كان هذا الاحتمال في غاية الوهن والسقوط.
ثانيها : كون الرواية في مقام بيان اعتبار السوق واليد في موارد العلم الإجمالي ، فانهما يمنعان عن انطباق المعلوم بالإجمال على بعض الأطراف الّذي يكون موردا لأحدهما ، لاعتبار يد المسلم وسوقه ما لم يعلم الخلاف ، فعدم وجوب الاجتناب
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحللة ، رواه أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود.