.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وعليه فمقتضى استصحاب الحدث والخبث عدم ارتفاعهما باستعمال مشكوك الإضافة والإطلاق ، بل لو لم يجر الاستصحاب ، فقاعدة الاشتغال تقضي بلزوم إحراز الطهارة مطلقا المنوط بإحراز إطلاق الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث.
والحاصل : أنه لا بد من علاج الشك ، ومجرد عدم تنجيز العلم الإجمالي ليس علاجا له مع بقائه وجدانا.
وعليه فيعامل مع كل واحد من الأطراف معاملة الشبهة البدوية سواء قلنا بضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد منها كما عليه شيخنا الأعظم (قده) في عدم تنجيز العلم في الشبهة غير المحصورة ، أم بما أفاده المحقق النائيني (قده) من كون ملاك عدم التنجيز فيها عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة كذلك. إذ غرضهما عدم تنجيز العلم وفرض وجوده كعدمه ، وهو لا يرفع الشك عن كل واحد من الأطراف وجدانا ، ولا الحكم الثابت له في نفسه مع الغض عن العلم الإجمالي ، فيجري فيه الأصل المجعول له من البراءة أو الاشتغال.