مما (١) يتوقف على اجتنابه (٢) أو ارتكابه (٣) حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين (*) في البين ، دون غيرها (٤)
______________________________________________________
وأما بناء على التعبد فلا يجب الاجتناب عن الملاقي ، للشك في حدوث فرد جديد من النجس بالملاقاة لأحد المشتبهين ، فيرجع فيه إلى الأصل النافي للتكليف. والاحتياط في الأصليين لا يوجب الاجتناب عن الملاقي أيضا ، لأن الاحتياط فيهما يكون من باب المقدمة العلمية ، ومن المعلوم أن ما يكون مقدمة للعلم بالفراغ عن خطاب «اجتنب عن النجس» انما هو الاحتياط في نفس الأطراف التي يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على بعضها ، دون غيرها مما لا يحتمل انطباق المعلوم عليه وان كان محكوما بحكم بعض الأطراف واقعا ، لكون ذلك البعض علة لنجاسة ملاقيه ، لكن الملاقي على هذا التقدير فرد آخر ليس ارتكابه مخالفة لخطاب «اجتنب عن النجس» المعلوم إجمالا ، بل مخالفة لخطاب «اجتنب عن ملاقي النجس» الّذي هو مشكوك الوجود. هذا توضيح مبنى القولين ، وبه ظهر ما أفاده المصنف في الصورة الأولى.
(١) بيان للأطراف ، وضميرا «اجتنابه ، ارتكابه» راجعان إلى الموصول في «مما» وافراد الضمير باعتبار لفظ الموصول.
(٢) هذا في الشبهة التحريمية كوجوب الاجتناب عن إناءين يعلم بخمرية أحدهما.
(٣) هذا في الشبهة الوجوبية ، لتوقف العلم بفراغ الذّمّة على الإتيان بكلا الطرفين كالظهر والجمعة دون غيرهما مما ليس طرفا للمعلوم بالإجمال.
(٤) أي : غير الأطراف التي يتوقف فراغ الذّمّة على اجتنابها أو ارتكابها ،
__________________
(*) الأولى تبديله بـ «المعلوم» لكونه صفة للواجب أو للحرام ، وليس صفة لكليهما معا حتى يصح تثنيته ، لأن العطف بـ «أو» قاطع للشركة وموجب لوحدة الموصوف ، فلا بد من افراد الصفة أيضا. نعم يصح التوصيف بالتثنية كما