أن قضية (١) تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا (٢) ، ضرورة (٣) أن العلم به انما يوجب
______________________________________________________
الملاقي للنجس ، إذ الأمر بالهجر تعلق بعين الرجز لا بما هو أعم من العين والملاقي.
وأما الثاني فلضعف الرواية سندا ودلالة.
أما الأول فبعمرو بن شمر ، حيث ان النجاشي ضعفه بقوله : «ضعيف جدا» ولأجله لا يعتد بتوثيق أرباب كامل الزيارات وتفسير القمي والمستدرك ، وغاية المعارضة هي صيرورة الرّجل مجهولا.
وأما الثاني ، فبأن ظاهرها الملازمة بين حرمة الشيء سواء كان نجسا أم طاهرا وبين حرمة ملاقيه ، لأن الميتة المحرمة لا تختص بالنجسة وهي ميتة الحيوان الّذي له نفس سائلة ، وليس هذا هو المدعى الّذي استدل عليه بهذه الرواية ، بل المدعى هو الملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه ، فالاستدلال بها على المطلوب منوط باختصاص الحرام بما إذا كان نجسا ، وأما إذا كان طاهرا كميتة الحيوان الّذي ليس له دم سائل فلا يكون ملاقيه حراما وواجب الاجتناب ، وهذا خارج عن طريق الاستدلال بالرواية.
وعليه ، فبعد قصور الدليل عن إثبات نجاسة الملاقي بناء على القول بالسراية تعين الالتزام بمذهب المشهور من كون نجاسة الملاقي ووجوب الاجتناب عنه لأجل التعبد الخاصّ ، لا لتبعيته للملاقى.
(١) أي : أن مقتضى مثل «والرجز فاهجر» هو الاجتناب عن النجس المعلوم إجمالا بين الطرفين وعن الملاقي لأحدهما ، فضمير «عنه» راجع إلى الملاقي.
(٢) يعني : كما يجب الاجتناب عن الملاقى.
(٣) تعليل لقوله : «لا مجال» وحاصله : منع الاقتضاء المزبور ، لما عرفت من بطلان مبنى السراية بقولنا : «إلّا أن كلا هذين الأمرين ممنوع ...» وعليه