عنهما (١) فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة ، ضرورة (٢) أنه حينئذ (٣) نعلم إجمالا اما بنجاسة الملاقى والملاقي أو بنجاسة
______________________________________________________
عن المتلاقيين والطرف ، وهو فيما إذا كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي بوجود النجس بين الملاقى وطرفه ، كما إذا علم أولا بملاقاة ثوب للإناء الأبيض ، ثم علم إجمالا بإصابة النجس ـ قبل الملاقاة ـ بأحد الإناءين الأبيض والأحمر ، فيجب الاجتناب عن الجميع ، للعلم بتعلق خطاب الاجتناب اما عن الملاقي والملاقى وهما الثوب والإناء الأبيض ، واما عن الإناء الأحمر الّذي هو طرف الملاقى ، فيجب الاجتناب عن كل واحد من الثلاثة مقدمة لحصول العلم بموافقة خطاب «اجتنب عن النجس أو المتنجس» المفروض تنجزه بهذا العلم الإجمالي.
فالمقام نظير العلم الإجمالي بإصابة النجس بإناء كبير أو بإناءين صغيرين في كونه موجبا لوجوب الاجتناب عن الثلاثة. وعليه فتقدم العلم بالملاقاة على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى وطرفه يجعل المتلاقيين معا طرفا من أطراف العلم الإجمالي والمفروض عدم وجود المانع من منجزية هذا العلم ، لعدم تنجز التكليف قبله بمنجز آخر في بعض الأطراف حتى لا يؤثر هذا العلم الّذي له أطراف ثلاثة في التنجيز. وهذا بخلاف الصورتين المتقدمتين ، فانه قد سبق التنجز إلى الملاقى والطرف في الصورة الأولى ، وإلى الملاقي والطرف في الصورة الثانية.
وبالجملة : فالعلم الإجمالي هنا بالنسبة إلى الجميع من المتلاقيين والطرف منجز بلا إشكال.
(١) أي : عن الملاقى والملاقي.
(٢) تعليل لوجوب الاجتناب عن المتلاقيين وطرف الملاقى ، وقد عرفته.
(٣) يعني : حين حدوث العلم بالملاقاة الحاصل قبل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما.