.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لازمها عدم مجعولية النجاسة ، حيث ان المعلول من رشحات العلة ، مع أنها كسائر الأحكام الشرعية من الأفعال الاختيارية للشارع ومجعولاته.
مضافا إلى ما ثبت في محله من امتناع جعل السببية ، بل المراد بالسببية هنا جعل الشارع النجاسة لشيء عند ملاقاته للنجس.
ومع ما ذكرنا من المراد بالسببية ، فالتعبير بها هنا كما في تقرير بحث المحقق العراقي (قده) (١) لا يخلو من مسامحة ، فالأولى التعبير بالموضوع دون السبب ، ولذا كان المراد بالسبب في قولنا : «الدلوك سبب لوجوب الصلاة» و «الاستطاعة سبب لوجوب الحج» و «البيع سبب للملكية» ونحو ذلك موضوعية هذه الأمور للوجوب والملكية ، بمعنى أن الشارع عند تحقق هذه الأمور ينشئ الحكم التكليفي أو الوضعي.
ففي المقام يراد من سببية النجس لنجاسة ملاقيه أن ملاقي النجس موضوع لحكم الشارع بنجاسته ، فالملاقاة محقّقة لملاقي النجس الّذي هو موضوع الحكم ، لا واسطة ثبوتية أي علة لتشريع الحكم للموضوع ، ضرورة أن علته هي الملاك القائم بالموضوع الداعي إلى جعل الحكم له ولا واسطة عروضية وهي المصححة لإسناد الحكم إلى ذي الواسطة مجازا كعروض الحركة لجالس السفينة بواسطة حركة السفينة ، حيث ان اسناد الحركة إلى ذي الواسطة وهو الجالس مجازي ، وإلى نفس الواسطة وهي السفينة حقيقي ، فان الوساطة بهذا المعنى لا تنطبق على الملاقاة التي هي الواسطة العروضية على الفرض ، إذ لازمه كون اسناد النجاسة إلى نفس الملاقاة حقيقيا وإلى ذي الواسطة وهو الملاقي مجازيا ، وهذا خلف ،
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ج ٣ ، ص ٣٥٥