.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
حتى يقال : ان أصل الملاقي يجري في طول أصل الملاقى من دون مانع من التعارض ، ولا يجب الاجتناب عن الملاقي لسلامة أصله النافي لوجوب الاجتناب عنه عن المعارض. بل يكون الملاقي في عرض الملاقى وطرفه ، فيكون الأصل الجاري فيه في عرض الأصل الجاري في الملاقى وطرفه ، فتتساقط الأصول الجارية في الأطراف الثلاثة ، فيكون الكل محكوما بلزوم الاجتناب.
وبالجملة : ففي صورة التعبد ، وكذا بناء على السراية بمعنى الاكتساب لا يجب الاجتناب عن الملاقي ، لجريان الأصل المرخص فيه بلا مانع ، لكونه في طول الملاقى لا في عرضه حتى يسقط بالتعارض ، وأما بناء على السراية بمعنى الانبساط فنفس دليل النجس كما يقتضي الاجتناب عن النجس ، كذلك يقتضي وجوبه عن ملاقيه أيضا ، لأنه عينه عنوانا ، نظير دليل حرمة الربيبة على زوج أمها المدخول بها ، فان نفس دليل حرمة الربيبة يدل على حرمة بناتها وان نزلن أيضا عليه ، لصدق الربيبة عليهن كصدقها على بنت الزوجة بلا واسطة ، هذا.
وأما المقام الثاني ، فمحصله : أن الظاهر من التعبيرات الواردة في النص والفتوى نظير «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» و «ينفعل» و «ينجسه» ونظائرها هو كون النجس سببا لنجاسة ملاقيه ، حيث ان التنجيس أسند إلى نفس النجس ، وظهور الإسناد في السببية لا ينكر ، نظير اسناد حرارة الماء إلى النار.
وهذا المعنى ـ أي كون النجس سببا لنجاسة ملاقيه ـ هو السراية بمعنى الاكتساب الّذي عبر به شيخنا المحقق العراقي (قده) ، لكن لا يراد بهذه السببية السببية التكوينية ، إذ النجاسة حكم شرعي ، وليست أمرا تكوينيا حتى تنشأ عن أمر تكويني كحركة المفتاح الناشئة عن حركة اليد. ولا السببية التشريعية ، إذ