.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه حرمة التصرف تكليفا في الأصل والمنافع والتوابع ، كذلك يترتب عليه الحكم الوضعي وهو ضمان نفس العين ومنافعها المتجددة. والثمرة وان لم تكن موجودة حين وضع اليد على الشجرة حتى يحرم التصرف فيها ، إلّا أن ملاكها قد تم بغصب العين المحرم تكليفا والموجب لضمانها وضمان منافعها الموجودة حين الغصب والمتجددة بعد ذلك ، فبمجرد وجود الثمرة تترتب حرمة التصرف فيها لا محالة ، هذا.
ولا يخفى أن ما أفاده (قده) لا يخلو من تأمل ، لاندراج المقام في تعلق العلم الإجمالي بجزء الموضوع ، فلا يحكم بحرمة التصرف في ثمرة إحدى الشجرتين كما لا يحكم بضمانها ، فان مجرد العلم بكبرى الحكم لا يوجب اشتغال الذّمّة به ما لم تحرز صغراها خارجا ، والمفروض عدم إحراز صغروية الثمرة المتصرف فيها لثمرة الشجرة المغصوبة ، حتى يحكم عليها شرعا بالحرمة والضمان ، لاحتمال كونها من الشجرة المباحة ، كما تقدم في مثال مس أحد الجسدين ، فيجري الأصل الموضوعي ان كان ، وإلّا فأصالة البراءة عن الضمان. كما يجري الأصل النافي بالنسبة إلى الحرمة التكليفية ، لعدم إحراز التصرف العدواني في «ما للغير» الموضوع للحكم بالحرمة ، فالمرجع أصالة البراءة.
والحاصل : أن ما تقدم من استتباع ضمان العين لضمان المنافع وان كان متينا في نفسه ، إلّا أنه لا يكفي مجرد ذلك في الحكم بضمان إحدى الشجرتين ، فان موضوع الحكم الشرعي هو التصرف في «ما للغير» والعلم الإجمالي بغصبية إحداهما لا يوجب إلّا لزوم الاجتناب عقلا عنهما دون الحرمة والضمان الشرعيين.
وكيف كان فلنعد إلى مسألة الملاقي ، وقد عرفت ابتناء القولين على السراية