.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لأن إجراءه مخالفة احتمالية ، وهي تنافي وجوب الموافقة القطعية.
وأخرى : بعد فرض مسلك الاقتضاء بأن إطلاق ما أفاده ـ من انحلال العلم الإجمالي الثاني بالأصل النافي الجاري في الملاقي السليم عن المعارض لتأخره رتبة عن الأصل الجاري في الأصليين ، حيث ان نجاسته على تقديرها ناشئة ومسببة عن الملاقى ـ لا يخلو من الإشكال ، وذلك لسقوط أصل الملاقي في بعض الأحيان بالمعارضة أيضا ، كما إذا كان المعلوم إجمالا النجس المردد بين إناءين ، ثم لاقى ثوب أحدهما ، فان أصالة الطهارة في الثوب وان كانت جارية فيه بلا مانع ، لعدم كونها في رتبة الملاقى حتى يعارضها الأصل الجاري فيه ، لكنها في رتبة قاعدة الحل الجارية في الإناءين بعد سقوط أصالتي الطهارة فيهما ، فتعارضها في هذه الرتبة وتسقط كسقوطها في الإناءين أيضا بالتعارض. ولمّا لم يكن أثر لأصالة الحل في الثوب فلا تجري فيه ، كما لا يجري فيه أصل مرخص آخر ، فلا بد من الاجتناب عنه.
والحاصل : أن الأصل الجاري في الملاقي ليس في جميع الموارد سليما من المعارض حتى ينحل به العلم الإجمالي الثاني ، فما أفاده الشيخ الأعظم (قده) في الجواب عن منجزية العلم الإجمالي الموجب للاجتناب عن الملاقي أخص من المدعى ، ولا يجري في جميع الموارد كما لا يخفى.
وثالثة : بأن اسناد عدم المعلول إلى وجود المانع فرع تمامية المقتضي كإسناد عدم احتراق الحطب إلى الرطوبة مع وجود النار ، وأما مع عدم تمامية المقتضي فلا يصح اسناده إلى وجود المانع ، بل لا بد من اسناده إلى عدم المقتضي ، لتقدمه رتبة على المانع ، والانحلال معناه أنه لولاه لكان العلم الإجمالي مقتضيا للتنجيز ، كاقتضاء