.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
اقتران العلمين ، فانه يمتنع أن ينحل أحدهما بالآخر ، لأنه ترجيح بلا مرجح ، فان انحلال أحد العلمين بالعلم الآخر بحيث يسقط العلم المنحل عن التأثير ليس حقيقيا ، بل هو حكمي ....» (١).
ومحصل مرامه قدسسره : أن اسناد التنجيز في المقام إلى أسبق العلمين وإيجابه لسقوط المتأخر عن التأثير وانحلاله به ليس بلا مرجح بل معه ، وهو سبق أحدهما على الآخر ، وهذا بخلاف فرض اقتران العلمين ، فانه يمتنع انحلال أحدهما بالآخر ، لأن تساوي أقدامهما مانع عن الترجيح ، فيكون ترجيحا بلا مرجح. والانحلال في صورة السبق عقلائي بمعنى عدم اعتناء العقلاء باللاحق وعدم كونه حجة على مؤداه ، بل الحجة عليه هو السابق.
أقول : ينبغي النّظر في ما هي حقيقة التنجز ، ولما ذا امتنع تنجز ما تنجز سابقا حتى جعل ذلك من المسلمات ، فقيل : «المنجز لا ينجز ثانيا» كي يظهر حال بعض ما ورد من كلمات الأعلام في المقام ، فنقول وبه نستعين : ان مبنى الإشكال المتقدم مقايسة تأثير العلم وسائر الحجج في التنجيز بالعلل التكوينية ، والظاهر أنها مع الفارق ، وتوضيحه : أنه لا ريب في استقلال العلة التامة في التأثير ، وأنه بحدوث العلة الثانية يحصل الاشتراك فيه ، ويصير كل منهما جزء العلة بعد أن كانت الأولى تمام العلة ـ ، فيستند سخونة الماء حدوثا إلى النار التي أوقدت تحته في الساعة الأولى ، ويستند إليها وإلى النار التي أوقدت بجنبه في الساعة الثانية ، فكل من النارين تؤثر في بقاء سخونة الماء بعد أن كانت الأولى مستقلة في التأثير حدوثا ، كاستناد الأثر إليهما حدوثا فيما إذا أوقدتا معا من أول الأمر. وهذا كلام
__________________
(١) المستمسك ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، ونحوه كلامه في الحقائق ج ٢ ، ص ٣١٠