.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الثلاثة حتى تتعارض كي يجب الاجتناب عن الملاقي.
وأما ما أفاده دام ظله «من فعلية الشك في كل واحد من المتلاقيين» ففيه : أن المراد بفعليته ان كان هو وجود الشك وجدانا فلا كلام فيه ، لكنه غير مقصود ، وإلّا لبطل ما أسّسوه من حكومة الأصول بعضها على بعض ، إذ الحكومة لا ترفع الشك الموضوع في الأصل المحكوم وجدانا.
وان كان هو الشك مع العلاج ، ففيه : أن الشك في الملاقي ليس موضوعا للأصل مطلقا ، بل بعد سقوط الأصل في الأصليين.
ومنه ظهر : أن التقدم الرتبي يوجب إناطة جريان الأصل في المسبب بعدم جريانه في السبب.
وأما ما أفاده دام ظله بقوله : «مضافا إلى أن أدلة اعتبار الأصول ناظرة إلى الأعمال الخارجية .... إلخ» ففيه : أن المراد بالأصول العملية هي الأصول التي يرجع إليها الشاك المتحير في الحكم الواقعي في تعيين وظيفته التي هي أعم من الفعل والترك ، فالمراد بالعمل ليس هو خصوص الفعل الوجوديّ ، بل أعم من الفعل والترك ، كما يشهد بذلك أصالة الاشتغال ، فانها قد تقتضي الفعل كما في الشبهات الوجوبية ، وقد تقتضي الترك كما في الشبهات التحريمية. وكذلك قاعدة التخيير ، حيث ان مقتضاها التخيير بين الفعل والترك ، فالمراد بالعمل في الأصول العملية هو ما يعم الفعل والترك.
وأما قوله مد ظله : «وغير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه» ففيه : أنه لا إشكال في عدم تكفل شيء من الأدلة لحفظ موضوعه ، بل مقتضاها ثبوت الحكم لموضوعه على تقدير وجوده ، فلا بد لإحراز الموضوع من دليل آخر ، وحينئذ