إلّا أنه لا مجال (١) للحكم الظاهري مع التفصيليّ ، فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات (٢) لا محالة (٣) يصير فعليا معه من جميع الجهات ، وله (٤) مجال مع الإجمالي ، فيمكن أن لا يصير فعليا
______________________________________________________
حسب الفرض. وأما إذا علم به إجمالا فرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه ، للشك في وجود التكليف في كل واحد من الأطراف ، وبه يتحقق موضوع الأصل النافي ، فيجري بلا مانع.
وبالجملة : فالتفاوت في ناحية المعلوم لا في ناحية العلم ، إذ لو كانت فعلية التكليف تامة من ناحية إرادة المولى وكراهته ـ بحيث لا يتوقف استحقاق العقوبة على مخالفته إلّا على وصوله إلى المكلف بأي نحو كان من أنحاء الوصول ـ تنجز بالعلم الإجمالي أيضا. وان لم تكن الفعلية تامة إلّا بالعلم التفصيليّ ، لم يؤثر الإجمالي في تنجيزه ، لعدم حصول شرط فعليته التامة وهو العلم به تفصيلا ، فموضوع الأصل المرخص باق مع العلم الإجمالي كما كان قبله.
(١) لما عرفت من عدم الشك الّذي هو موضوع الحكم الظاهري مع العلم التفصيليّ.
(٢) أي : من غير جهة العلم التفصيليّ به ، بل من جهة الملاك وإرادة المولى وكراهته ، فإذا علم به تفصيلا صار فعليا من جميع الجهات ، فيصير حتميا ولا يبقى معه مجال لحكم آخر.
(٣) الأولى اقترانه بالفاء ، لأنه جواب «فإذا كان» إلّا أن يكون الجواب قوله : «يصير» لكن ينبغي حينئذ تأخير «لا محالة» عنه ، لأنه من معمولات «يصير».
(٤) أي : وللحكم الظاهري مجال مع العلم الإجمالي ، لوجود موضوعه وهو الشك معه ، وضمير «معه» راجع إلى العلم التفصيليّ ، والضمير المستتر في