حينئذ (١) يكون معلوما له ، وانما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين (٢) أو مصلحة أقوى (٣) من مصلحة الأقل ، فالعقل في مثله وان استقل بالبراءة (٤) بلا كلام ، إلّا أنه خارج (٥) عما هو محل
______________________________________________________
وهذا الاستدراك خارج موضوعا عن محل البحث كما سينبه عليه المصنف ، وحاصله : أن الأقل والأكثر إذا كانا استقلاليين وعلم إجمالا بمطلوبية أحدهما فلا مانع عقلا من انحلاله ، فان المصلحة الملزمة في الأقل تقتضي وجوبه النفسيّ الاستقلالي ، لإمكان وجود مصلحتين ملزمتين تقوم إحداهما بالأقل ، والأخرى بالأكثر ، فلو اقتصر على الأقل ترتبت عليه مصلحته ، وجرت البراءة عن وجوب الأكثر ، كتردد الدين بين الدرهم والدرهمين. هذا إذا لم يتوقف استيفاء مصلحة الأقل على استيفاء مصلحة أخرى ، وإلّا فمع التوقف أو التلازم لا يستقيم جريان البراءة عن الأكثر ، الموقوف جريانها على انحلال العلم الإجمالي ، لتلازم أوامر الأجزاء حينئذ ثبوتا وسقوطا الموجب لاندراجه في الأقل والأكثر الارتباطيين.
(١) أي : فان وجوب الأقل حين كونه ذا مصلحة نفسية مستقلة ـ وان كانت بالنسبة إلى مصلحة الأكثر ضعيفة ـ يكون معلوما له.
(٢) يعني : غير متلازمتين ، وإلّا فيجري عليهما حكم الارتباطية ، لعدم قيام المصلحة بالأقل على فرض كون واجد الملاك واقعا هو الأكثر كما أشرنا إليه.
(٣) بلا ملازمة بين مراتب المصلحة المترتبة على الأقل والأكثر بحيث يمكن استيفاء مصلحة الأقل بدون مصلحة الأكثر.
(٤) للشك في تعلق خطاب نفسي آخر بالأكثر غير ما تعلق قطعا بالأقل.
(٥) أي : خروجا موضوعيا ، لأن محل الكلام هو الأقل والأكثر الارتباطيين ، وليس هذا منهما بل من الاستقلاليين اللذين لا إشكال في استقلال العقل بالبراءة