لزوم الأقل مطلقا (١) المستلزم (٢) لعدم الانحلال ، وما (٣) يلزم من وجوده عدمه محال.
نعم (٤) انما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة ، فان وجوبه
______________________________________________________
عدم تنجز وجوب الأكثر نفسيا استقلاليا ينتفي تنجز وجوب الأقل غيريا ، لتبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في التنجز وعدمه ، فيصير الأقل منجزا في صورة واحدة وهو وجوبه نفسيا لا مطلقا ولو كان غيريا.
(١) أي : ولو كان متعلقا بالأكثر ، لأن وجوب الأقل حينئذ غيري ، وليس بمنجز ، لعدم تنجز وجوب الأكثر.
(٢) بالجر نعت لقوله : «لعدم» والوجه في هذا الاستلزام أيضا واضح ، إذ لا بد من تنجز وجوب الأقل على كل تقدير حتى ينحل به العلم الإجمالي ، والمفروض عدم تنجزه كذلك كما مر غير مرة.
(٣) أي : الانحلال المستلزم للمحال محال أيضا ، وهذا هو التناقض ، وضميرا «وجوده ، عدمه» راجعان إلى الموصول المراد به الانحلال.
(٤) استدراك على عدم انحلال العلم الإجمالي بالأقل والأكثر الارتباطيين ،
__________________
على كل تقدير أي سواء كان متعلقا بالأقل أم بالأكثر ، فان وجوب الأقل ضمينا مرتبط بوجوب الأكثر ، إذ لو لا وجوبه لم يكن وجوب للجزء أصلا ، والمفروض انتفاء وجوب الأكثر بأصالة البراءة ، فينتفي احتمال وجوب الأقل ضمنيا ، ويبقى احتمال وجوبه الاستقلالي فقط ، وقد عرفت توقف الانحلال على العلم بوجوبه على كل تقدير ، وليس فليس. وحينئذ فالاكتفاء بالأقل في مقام الامتثال منوط بشمول دليل البراءة الشرعية له ، والتفكيك في التنجز بين الأقل والأكثر ، فيقتصر عليه لقيام الحجة على وجوبه ، دون الأكثر وان كان هو المأمور به لا الأقل المأتي به ، وسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف للبراءة النقليّة إن شاء الله تعالى.