كذلك (١) ، والمراد (٢) (*) بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب (٣) اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسيّ ، لا وجه أجزائه من وجوبها
______________________________________________________
نعم لو كان مشكوك الجزئية محتمل المانعية أيضا لكان منافيا لقصد وجوب الفعل المشتمل عليه ، إلّا أن المفروض أن السورة يدور أمرها بين كونها جزءا للطبيعة وبين كونها من مشخصات الماهية التي تكون الطبيعة صادقة في صورتي وجود السورة وعدمها ، وليست كالمانع في الإخلال بقصد الوجوب النفسيّ للصلاة إجمالا ، وعليه فيكون الأكثر محصلا للغرض من المأمور به ، هذا.
(١) أي : قصد الوجه في كل واحد من الأجزاء.
(٢) قد تقدم توضيحه بقولنا : «ومحصله : أنه على تقدير اعتبار الجزم بالنية في العبادة ليس المقصود منه ... إلخ» والوجه في وضوح البطلان : أن الواجب بحكم العقل في بابي المقدمة والكل هو الإتيان بذات المقدمة ونفس الجزء من دون اعتبار فعلهما بداعي أمرهما ، فقصد الوجه لو قيل باعتباره انما يكون مورده هو الوجوب النفسيّ المتعلق بعنوان المركّب كالصلاة ، لا الوجوب الغيري أو العرضي لأجزائها.
(٣) معطوف على «وجوب» ، وضمائر «اقترانه ، بنفسه ، وجوبه ، أجزائه» راجعة إلى الواجب ، وضمير «به» إلى «الوجه».
__________________
(*) الأولى أن يقال : «إذ المراد» لأنه تعليل لوضوح الفساد ، وليس وجها آخر. ثم ان ما أفاده من كون مورد اعتبار قصد الوجه نفس الواجب دون أجزائه خلاف ظاهر معقد إجماع السيد الرضي (قده) من دعوى الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، حيث ان المراد بأحكامها أحكام أجزائها.