بين كونه (١) جزءا ومقارنا لما كان (٢) منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا (٣) ، لكنه (٤) غير ضائر ، لانطباقه عليه أيضا (٥) فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا ، غايته لا بتمامه (٦) بل بسائر أجزائه ، هذا.
مضافا (٧) إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس (٨) مما يقطع بخلافه
______________________________________________________
ولكن ينطبق الواجب على المأتي به في الجملة أي على أجزائه المعلومة ، وهو كاف في صحة العبادة.
(١) هذا الضمير والمستتر في «دار» راجعان إلى المشكوك فيه ، ومع احتمال مقارنته لا جزئيته لا وجه لقصد الوجوب به بالخصوص.
(٢) جواب «لو دار» واسم «كان» ضمير راجع إلى الطبيعي.
(٣) لا للماهية ولا للفرد ، وضمير «عليه» راجع إلى الفرد المأتي به.
(٤) أي : لكن عدم الانطباق على المأتي به بتمامه لو لم يكن المشكوك فيه جزءا غير ضائر ، لانطباق الكلي على المأتي به إجمالا.
(٥) أي : كانطباق الكلي على المأتي به في صورة دوران الجزء بين جزئيته للماهية وللفرد.
(٦) أي : لا ينطبق الطبيعي على تمام المأتي به ، بل على ما عدا ذلك الزائد من الأجزاء المعلومة.
(٧) هذا هو الوجه الثالث من وجوه المناقشة في كلام الشيخ الأعظم (قده) وحاصله : القطع بعدم دخل قصد الوجه أصلا لا في نفس الواجب ولا في أجزائه ، وما تقدم في الوجه الأول كان ناظرا إلى عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه في خصوص الأجزاء.
(٨) أي : لا في الواجب ولا في أجزائه ، وذلك لما تقدم منه في مباحث القطع