مع أن (١) الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من (٢) العبادات. مع أنه (٣) لو قيل باعتبار قصد الوجه
______________________________________________________
من أنه ليس منه في الأخبار عين ولا أثر ، وفي مثله مما يغفل عنه غالبا لا بد من التنبيه عليه حتى لا يلزم الإخلال بالغرض ، فراجع ما أفاده في مسألة العلم الإجمالي من مباحث القطع.
(١) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الإشكال ، وحاصله : أن ما تقدم في كلام الشيخ الأعظم أخص من المدعى ، إذ المدعى وهو جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين لا يختص بالعبادات التي يعتبر فيها الإتيان بها على وجه قربي ، بل يعم التوصليات ، لاشتمالها أيضا على المصالح ، ومن المعلوم عدم اعتبار قصد الوجه في ترتبها على تلك الواجبات ، فيتوقف استيفاء الغرض فيها على فعل الأكثر مع عدم لزوم قصد الامتثال فيها فضلا عن قصد الوجه ، وحديث قصد الوجه مختص بالعبادات كما لا يخفى.
(٢) بيان للموصول في «بما لا بد أن يؤتي به ...» وضمير «به» راجع إلى «ما» الموصول.
(٣) هذا هو الوجه الخامس من الإشكالات ، وهو إشكال على كلام الشيخ الّذي حكاه المصنف عنه بقوله : «فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به ...» وتوضيحه : أن قصد الوجه الّذي يتوقف عليه حصول الغرض الداعي إلى الأمر لا يخلو إما أن يكون شرطا في حصوله مطلقا حتى مع تعذر الإتيان به من جهة تردد المأمور به بين الأقل والأكثر المانع من تحقق قصد الوجوب ، وإما أن يكون مقيدا بصورة التمكن منه. فعلى الأول يلزم سقوط التكليف من أصله ، لتعذر شرطه الناشئ من الجهل بوجوب كل جزء ، وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز رأسا حتى بالنسبة إلى الأقل ، لفرض عدم حصول الغرض لا به ولا