في الامتثال فيها على وجه (١) ينافيه التردد والاحتمال ، فلا وجه (٢) معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا ولو (٣) بإتيان الأقل لو لم يحصل الغرض ، وللزم (٤) الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله
______________________________________________________
بالأكثر ، فلا عقاب على تركه حتى يجب التخلص منه بفعل الأقل كما أفاده الشيخ.
وعلى الثاني يلزم سقوط قصد الوجه عن الاعتبار ، وعدم توقف حصول الغرض عليه ، ولا بد حينئذ من تحصيل الغرض. والعلم بحصوله منوط بإتيان الأكثر ، فيجب عقلا فعله ، بداهة عدم إحراز تحقق المصلحة والملاك بالأقل ، ولا مؤمّن من تبعة التكليف المعلوم إجمالا ، فيحتاط المكلف بفعل كل ما يحتمل دخله في حصول الغرض ، نظير الشك في المحصّل.
(١) متعلق بـ «قصد الوجه» وضمير «ينافيه» راجع إلى قصد الوجه ، يعني : إذا كان قصد الوجه المعتبر منوطا بتمييز وجه كل جزء من الأجزاء من الوجوب والاستحباب ، فلا محالة لا يتمشى قصده مع احتمال الجزئية وترددها ، لعدم إمكان تمييز الوجه حينئذ حتى يقصد.
(٢) جواب «لو» و «للزوم» متعلق بـ «فلا وجه» وضمير «معه» راجع إلى التردد والاحتمال.
(٣) وصلية ، ووجه عدم حصول الغرض هو توقف حصوله على قصد الوجه الموقوف على التمييز ، ومع عدم قصد الوجه لا يحصل الغرض ، لتوقفه على ما ليس بمقدور للعبد أعني تمييز وجه المشكوك فيه. ووجه عدم مراعاة الأمر المعلوم إجمالا ولو بإتيان الأقل الّذي التزم الشيخ (قده) بفعله تخلصا عن العقاب هو ما أوضحناه بقولنا : «فعلى الأول يلزم سقوط التكليف من أصله ، لتعذر شرطه الناشئ من الجهل بوجوب كل جزء ...»
(٤) معطوف على قوله : «فلا وجه معه» يعني : لو قيل باعتبار قصد الوجه