عما (١) تردد أمره بين الأقل والأكثر
______________________________________________________
والمصنف أورد على هذه الكلمات وجهين من الإشكال تعرض لأحدهما في المتن كما ستقف عليه ، وللآخر في حاشية الرسائل ونتعرض له في التعليقة إن شاء الله تعالى (*).
وأما توضيح المتن فهو : أن أركان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر الارتباطيين مجتمعة ، إذ المشكوك فيه هو جزئية مثل السورة للصلاة ، والجزئية مجعولة بتبع الجعل الشرعي لمنشإ انتزاعها ، وهذا المقدار من الدخل كاف في صحة جريان البراءة ، لعدم الدليل على اختصاص مجراها بما هو مجعول بالأصالة والاستقلال بل يشتمل المجعول الانتزاعي والتبعي أيضا ، مع كون هذا الرفع مساوقا للامتنان.
ولكن المصنف عدل عن جريان الأصل في التكليف ـ كما في كلام الشيخ ـ إلى جريانه في الوضع وهو الجزئية ، وقد يقال في وجهه : ان أصالة عدم وجوب الأكثر معارضة بأصالة عدم وجوب الأقل ، ولازمه القطع بالمخالفة للمعلوم بالإجمال. وأما العلم بوجوب الأقل تفصيلا اما نفسيا واما غيريا فهو غير مفيد في الانحلال بنظر المصنف ، إذ المجدي هو العلم بالوجوب على كل تقدير ، ولا علم بهذا الوجوب كما عرفت مفصلا في تقريب منع انحلال العلم الإجمالي.
وهذا الإشكال غير جار في إجراء الأصل في الجزئية المشكوكة ، لأن أصالة عدم الكلية ـ أي عدم وجوب الأقل ـ لا أثر لها ، فان وجوب الإتيان بالأقل ليس من أحكام كليته حتى يرتفع بالأصل ، للعلم بلزوم الإتيان به سواء كان هو تمام الواجب أم بعضه.
(١) المراد بالموصول هو الواجب كالصلاة ، والضمير البارز في «يعينه» راجع إليه ، والمستتر فيه إلى «عموم مثل حديث الرفع».
__________________
(*) قال في حاشية الرسائل : «يمكن أن يقال : ان وجوب واحد من الأقل