.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
متأخرا رتبة أو زمانا عن تعلق الجعل بالمركب ليحكم ببقائه وعدم انتقاضه.
وان أريد من العدم العدم المحمولي الّذي هو مفاد ليس التامة وهو العدم السابق على لحاظ أجزاء المركب وتعلق الجعل به ، فهو وان كان متيقنا قبل ذلك ، لأن أصل الجعل واللحاظ أمر مسبوق بالعدم ، إلّا أن بقاء ذلك العدم إلى ظرف تعلق الجعل بالمركب غير مفيد ، إلّا إذا أريد إثبات تعلق الجعل واللحاظ بخصوص أجزاء الأقل ، ولا يمكن إثبات ذلك الا على القول بالأصل المثبت.
هذا كله مضافا إلى أن مجرد عدم تعلق اللحاظ والجعل بالجزء أو الشرط المشكوك فيه لا أثر له ، لأن الآثار الشرعية بل العقلية من الإطاعة والعصيان وغيرهما انما تترتب وجودا وعدما على المجعول لا نفس الجعل ، فان الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف انما هو المجعول ، ولا أثر لنفس الجعل بما هو قول إلّا باعتبار أنه يستتبع المجعول فأصالة عدم تعلق الجعل بالمشكوك فيه لا أثر لها ، إلّا إذا أريد بها إثبات عدم المجعول ، وذلك مبني على حجية الأصل المثبت أو دعوى خفاء الواسطة.
وان كان المستصحب عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجزء المشكوك فيه بأن يقال : ان تعلق الجعل والتشريع واللحاظ بالصلاة مع السورة أمر حادث والأصل عدمه ، أورد عليه أمران : أحدهما : أنه مثبت ، لترتب الأثر على عدم المجعول ، واستصحاب عدم جعل الأكثر ولحاظه لا أثر له إلّا إذا أريد منه عدم مجعولية وجوب الأكثر ، وهو مثبت بواسطتين واسطة اللحاظ السابق على الجعل ، وواسطة الجعل السابق على المجعول.
وثانيهما : معارضته بأصالة عدم لحاظ الأقل بحده ، فان لحاظ الأقل لا بشرط