.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لإحرازه بالتعبد ، فانه من أردإ وجوه تحصيل الحاصل. هذا محصل ما في تقرير بحثه الشريف (١).
أقول : ما أفاده بالنسبة إلى استصحاب عدم وجوب الجزء بالعدم الأزلي في غاية المتانة.
وأما إيراده على أصالة عدم جعل وجوب الأكثر بأنه مثبت بالنسبة إلى عدم مجعولية الأكثر ، فيمكن أن يقال فيه : ان محذور الإثبات متجه لو كان عدم مجعولية الأكثر من لوازم عدم جعله عقلا ، ولكن الظاهر اتحاد الجعل والمجعول حقيقة وتغايرهما اعتبارا ، فهما كالإيجاب والوجوب فان الجعل بالمعنى الاسم المصدري عين المجعول ولا يغايره ، فلا يلزم لغوية من استصحاب عدم الجعل بلحاظ ما يترتب على عدم المجعول ، كما لا يلزم إشكال الإثبات.
وأما إشكال معارضته بأصالة عدم جعل وجوب الأقل لا بشرط ، فيمكن دفعه بأن معروض الوجوب انما هو ذوات الأجزاء من دون ملاحظتها لا بشرط أو بشرط شيء ، وانما ينتزع هذا الاعتبار من حدّ الواجب بعد عروض الوجوب على الماهية ، ولا شك في أن وجوب ذوات الأجزاء المحدودة بحد الأقل بلا دخل لتقيدها بذلك الحد معلوم ، فلا مورد لاستصحاب عدم وجوبها ، فأصالة عدم وجوب الأكثر سليم عن إشكال المعارضة.
وبهذا يندفع أيضا إشكال الإثبات عن استصحاب عدم وجوب الجزء المشكوك فيه بالعدم المحمولي قبل الوقت ، وذلك فان الأقل معلوم الوجوب ، والاستصحاب انما ينفي الوجوب المشكوك للسورة مثلا. واعتبارات الماهية وان كانت متقابلة ،
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٤ ، ص ٦٠