.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إلّا أن الغرض ليس إثبات وجوب الأقل لا بشرط حتى يكون من الأصل المثبت بل الغرض نفي وجوب المشكوك فيه ، واعتبار اللابشرطية خارج عن معروض الوجوب كما تقدم.
وأما إشكال معارضة أصالة عدم وجوب الأكثر بعد دخول الوقت بأصالة عدم وجوب الأقل ، فقد تبين الخلل فيه ، للعلم بعد الوقت بانتقاض عدم وجوب الصلاة مثلا بالعلم بوجوب عدة من الأجزاء وهي الأقل ، وكون الشك متمحضا في تقيدها بالمشكوك فيه ، فلا مقتضي لجريان الأصل في طرف الأقل بعد العلم بوجوبه أصلا.
وأما الإشكال على استصحاب عدم الوجوب المتيقن حال الصغر بأنه ليس حكما شرعيا وانما هو اللاحرجية العقلية ، فقد أورد عليه مقرر بحثه الشريف (ره) بأنه انما يتم في الصبي غير المميز ، وأما المميز فله قابلية الخطاب ، ولذا التزموا بمشروعية عباداته. وهذا هو الحق ، فانه لا قصور في شمول عموم الخطابات المتضمنة للأحكام الإلزامية له ، وحديث رفع القلم انما يرفع الإلزام ، وعليه فعدم الوجوب قبيل البلوغ ليس لا حرجية عقلية ، بل خصوص التكليف الشرعي فيستصحب بعده ، ويترتب عليه عدم استحقاق العقاب على ترك الأكثر ، ولا يعارض باستصحاب عدم وجوب الأقل ، لما تقدم من العلم بوجوبه.
وقد تحصل : أنه لو اندفع الإشكال عن جريان الاستصحاب هنا ولو في بعض صور المسألة لم يبق مجال لنفي الأكثر بالبراءة. لكن الكلام في قصور أدلة الأصول العملية عن شمولها لأطراف العلم الإجمالي ، وقد تقدم في بحث العلم الإجمالي من مباحث القطع المنع عن جريان شيء من الأصول في الأطراف ، فراجع.