.................................................................................................
______________________________________________________
فدعوى الانحلال فيها بتخيل أن ذات المطلق كالرقبة والعام كالحيوان مطلوبان قطعا بالطلب النفسيّ أو الغيري ، ومطلوبية المقيد والخاصّ مشكوكة ، مدفوعة بأن ذاتي المطلق والعام ليستا مقدمتين للمقيد والخاصّ حتى تكونا واجبتين على كل تقدير ، كوجوب الأقل في الأجزاء الخارجية المعلوم مقدميا أو نفسيا.
والسّر في ذلك : أن قياس الخاصّ والمقيد بالمركب الارتباطي في الأجزاء الخارجية في الانحلال مع الفارق ، لوضوح أن كل واحد من أجزائه كالتكبيرة والقراءة والسجود ونحوها لمّا كان موجودا مستقلا أمكن اتصافه بالوجوب ، ويقال : ان هذه الأشياء واجبة قطعا ، والزائد عليها مشكوك الوجوب ، فتجري فيه البراءة. بخلاف ذات المقيد كالرقبة أو ذات العام كالحيوان ، فان شيئا منهما لا يتصف بالوجوب حتى يقال «ان وجوب ذاتهما معلوم تفصيلا أما نفسيا واما غيريا» حيث ان المقدمة المتصفة بالوجوب الغيري هي ما تقع في سلسلة علل وجود ذي المقدمة كنصب السلم للصعود على السطح. وهذا المعنى لا يتحقق هنا ، لأن ذات المقيد مباينة للذات بدون القيد ، وكذا ذات العام المتخصص بالخصوصية الكذائية ، إذ الرقبة بدون
__________________
الثاني : أن منشأ انتزاع الشرطية قد يكون هو التكليف الغيري المتعلق بأجزاء العبادة وشرائطها مثل النهي الغيري عن الصلاة فيما لا يؤكل ، فانه مأخوذ في موضوع الأمر والخطاب. وقد يكون هو التكليف النفسيّ من دون ارتباط له بالماهية المأمور بها نظير إباحة مكان المصلي ولباسه ، فان منشأ اعتبارها في الصلاة هو الحرمة النفسيّة للغصب بناء على الامتناع ، واتحاد الصلاة معه مصداقا المانع من تحقق الامتثال والتقرب بالفرد الخاصّ من العبادة ، لأنه من التقرب بالمبغوض. وعلى هذا فشرطية الإباحة للصلاة ليست كشرطية الستر والاستقبال ونحوهما مما دل الدليل على كونها بعناوينها الخاصة شرطا لها.