ولو أوجب (١) تفاوتا فانما هو في ناحية المعلوم في (٢) فعلية البعث أو الزجر مع الحصر ، وعدمها (٣) [وعدمهما] مع عدمه ، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز (٤) وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها (٥) بذلك ، وقد عرفت آنفا (٦) أنه لا تفاوت بين التفصيليّ والإجمالي في ذلك ما لم يكن تفاوت في
______________________________________________________
الإجماع مستفيض وهو كاف في المسألة» (*).
(١) أي : ولو أوجب اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه تفاوتا فانما هو ... إلخ.
(٢) بيان لقوله : «ناحية المعلوم» و «مع الحصر» متعلق بـ «فعلية البعث».
(٣) أي : وعدم الفعلية مع عدم الحصر ، يعني : أن الحكم فعلي مع الحصر وغير فعلي مع عدمه.
(٤) متعلق بـ «يختلف» و «ما» في «ما لم يختلف» ظرف له.
(٥) أي : وعدم الفعلية بتفاوت الأطراف كثرة وقلة ، يعني : أن التنجيز غير منوط بقلة الأطراف حتى تكون كثرتها مانعة عنه ، بل المناط في التنجيز وعدمه هو فعلية المعلوم وعدمها ، فكثرتها وقلّتها ان أوجبتا اختلاف المعلوم في الفعلية وعدمها اختلف في التنجيز ، وإلّا فلا كما مر آنفا.
(٦) في قوله : ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين ... إلخ.
__________________
(*) كيف يمكن الركون إلى الإجماع المحصل فضلا عن المنقول في مسألة ذكروا فيها وجوها يحتمل بل يظن استناد المجمعين إليها. نعم لو أفادت تلك الوجوه الوثوق والاطمئنان بصحة فتوى المجمعين فلا بأس بالاعتماد عليها ، لكنه ليس لأجل حجية الإجماع بل لأجل هذا الوثوق.