في التنجز وعدمه فيما (١) كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث (٢) المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك (٣) مع (٤) ما هو عليه من كثرة أطرافه.
والحاصل : أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب (٥) تفاوتا في ناحية العلم
______________________________________________________
لكن هذه الفعلية في كل طرف منوطة بعدم ما يمنع عنها بالنسبة إلى ذلك الطرف كخروجه عن مورد الابتلاء ، أو الاضطرار إلى ارتكابه أو نحوهما ، فانه لو لا خروج بعض الأطراف عن الابتلاء مثلا لكان الحكم الواقعي بالنسبة إليه فعليا من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري ، لكن هذا المانع أخرجه عن الفعلية من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري أيضا ، فعدم فعليته حينئذ ليس من جهة واحدة ، بل من جهات عديدة ، ولذا لو تعلق به العلم التفصيليّ لم يتنجز أيضا.
(١) متعلق بـ «تفاوتا» ، و «ما» ظرف لكون المعلوم بالإجمال فعليا.
(٢) ان كان التكليف المعلوم إجمالا هو الوجوب كالأمر المردد بين القصر والتمام في بعض الموارد.
(٣) أي : فعلا فيما كان المعلوم إجمالا هو الحرمة كالنهي المردد بين إناءين علم إجمالا بخمرية أحدهما.
(٤) متعلق بكل من «يبعث ويزجر» وضمير «هو» راجع إلى المعلوم بالإجمال وضمير «عليه» راجع إلى الموصول ، و «من كثرة أطرافه» بيان له ، يعني : مع كثرة أطراف المعلوم بالإجمال.
(٥) بحيث يوجب تنجيز العلم لو كانت الأطراف محصورة وعدمه ان لم تكن كذلك كما عليه المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع كما قال الشيخ : «وبالجملة فنقل