محصورة ، وانما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو : أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولاه (١) من سائر الجهات.
وبالجملة : لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها
______________________________________________________
محصورة ، وان لم يكن فعليا كذلك لم يجب الاحتياط في شيء منها ، بل تجوز مخالفته القطعية وان كانت الأطراف محصورة ، إذ لا علم حينئذ بحكم فعلي من جميع الجهات حتى تجب موافقته وتحرم مخالفته.
وبالجملة : فلا وجه لإناطة تنجيز العلم الإجمالي بحصر الأطراف وعدم تنجيزه بعدم حصرها ، بل المدار في التنجيز وعدمه على الفعلية التامة وعدمها ، فلا تفاوت بين حصر الأطراف وعدم حصرها. نعم يكون بينهما تفاوت فيما أشار إليه بقوله : «وانما التفاوت» من أن الشبهة غير المحصورة تلازم غالبا جهة مانعة عن فعلية الحكم كالخروج عن الابتلاء ، والاضطرار المانع عن الفعلية ، لكون الرفع فيه واقعيا لا ظاهريا ، فتكون كثرة الأطراف ملازمة لما يمنع الفعلية التامة ، فالتفاوت أيضا من ناحية المعلوم لا من جهة كثرة الأطراف ، فإذا كانت الأطراف الكثيرة مورد الابتلاء ولم يترتب الحرج المنفي شرعا على الاجتناب عن جميعها كان العلم الإجمالي منجزا ، لتعلقه بتكليف فعلي ، وعليه فلا يدور عدم تنجيز العلم الإجمالي مدار عدم انحصار الأطراف. وسيأتي الكلام بنحو أوفى في التنبيه الثالث ، فانتظر.
(١) الضمير راجع إلى الموصول في «ما يمنع» المراد به ما عدا سائر الجهات كالخروج عن الابتلاء ، وضمير «كونه» إلى المعلوم بالإجمال ، و «من سائر» متعلق بـ «فعليا» وتوضيحه : أن الحكم الواقعي في غير المحصورة فعلي من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري ، فهو بحيث لو علم به تفصيلا لتنجز ،