كالإنسان وعامه كالحيوان (١) ، وأنه (٢) لا مجال هاهنا للبراءة
______________________________________________________
(١) المراد بالعامّ والخاصّ هنا هو العام المنطقي كالحيوان والخاصّ المنطقي كالإنسان كما مثل بهما في المتن ، وهذا إشارة إلى موارد الدوران بين التعيين والتخيير كما إذا أمر المولى بإطعام حيوان وشك في دخل خصوصية الإنسانية فيه.
والوجه في كونه مثالا للتعيين والتخيير هو : أن الحيوان حيث لا تحقق له خارجا وذهنا بدون فصل من فصوله ، لأنه علة لوجود ماهية الجنس ، ولذا لا يكون عروض الوجود لها كعروض الاعراض لموضوعاتها ، بل عروضه لها مجرد التصور مع اتحادهما هوية ، وأن الوجود لها من قبيل الخارج المحمول ، فمرجع الشك فيه إلى أنه أمر بإطعام حيوان مخيرا بين فصوله ، أو معينا في فصل الناطقية مثلا وقد يمثل له شرعا بدوران مطلوبية مطلق الذّكر في الركوع والسجود أو خصوص التسبيحة.
(٢) عطف تفسيري لقوله : «حال دوران» وضمير «انه» للشأن.
__________________
غير سديد ، لمنجزية الاحتمال أيضا في الشبهات الحكمية قبل الفحص ، وبعد الفحص لا بد في رفع منجزية الاحتمال من الاستناد إلى أدلة البراءة ، وإلّا لزم الاحتياط وعدم الاقتحام في الشبهة تقديما لأدلته على ما دل على البراءة كما ذهب إليه المحدثون في الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص.
وبالجملة : فما لم ترتفع منجزية احتمال التكليف المجهول لا يسوغ ارتكاب الشبهة ، ومع هذا المنجز هل تصح دعوى القطع بعدم الشرطية المترتبة على الحرمة النفسيّة المجهولة المنجزة بهذا الاحتمال على تقدير وجودها واقعا؟ فان هذه الدعوى كدعوى القطع بعدم الشرطية المزبورة بناء على القول بلزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية.
فالمتحصل : أن مجرد الشك في الحرمة النفسيّة ليس مساوقا للقطع بعدم