أو الخاصة (١) موجودة بعين وجودها (٢) ، وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها (٣) وخصوصيتها تكون متباينة (٤) للمأمور بها كما لا يخفى (*).
______________________________________________________
الفاقدة للطهارة مثلا مباينة للصلاة المأمور بها التي هي المشروطة بالطهارة ، وليست جزءا من الصلاة المأمور بها حتى يعلم وجوبها تفصيلا ، والمفروض أنه على تقدير الانحلال لا بد أن يكون الأقل معلوم الوجوب تفصيلا وموجودا بوجود على حدة كما هو الحال في المركب الخارجي سواء كان الزائد عليه واجبا أم لا ، كما عرفت في الصلاة المؤلفة من عشرة أجزاء مثلا ، فانها لا تتغير بلحوق الجزء المشكوك فيه وعدمه ، وهذا بخلاف الصلاة الفاقدة للشرط أو الخصوصية ، فانها مباينة للمأمور به ، وليست جزءا منه أصلا حتى يكون الفاقد مقدمة عقلية للواجد ، ومع عدم كون الفاقد جزءا للمأمور به لا مجال لدعوى انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ بوجوب الأقل.
(١) معطوف على «المشروطة» وذلك كالصلاة المقصورة المباينة للتامة ، وليست مقدمة لها حتى تجب بوجوب غيري مقدمي ، فضابط الانحلال مفقود ، لعدم العلم التفصيليّ بشيء واحد مع تعلق العلم الإجمالي بالمتباينين.
(٢) أي : وجود المشروطة أو الخاصة ، فلا تعدد في الوجود بأن تكون ذات الصلاة غير الصلاة الخاصة كي تتحقق المقدمية ويدعى العلم بوجوبها تفصيلا.
(٣) كالفاقدة للطهارة مثلا ، وفاقدة الخصوصية كصلاة الفجر الفاقدة لخصوصية صلاة الآيات إذا كانت هي الواجبة.
(٤) بحيث لا مقدمية بينهما ، لعدم وقوع الصلاة الفاقدة للطهارة في صراط
__________________
(*) لا يقال : هذا انما يتم بناء على كون المتصف بالوجوب الغيري خصوص المقدمة الموصلة ، إذ مع عدم كون الذات المجردة عن الشرط والقيد مقدمة