.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
دخل فصل خاص في موضوعيته.
وعليه فتجري البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ففي مثال إطعام الحيوان إذا شك في اعتبار خصوصية الإنسان كان من صغريات التعيين والتخيير ، لأنه يجب إطعام الإنسان إما تخييرا ان كان الواجب إطعام مطلق الحيوان ، واما تعيينا ان كان الواجب إطعام خصوص الإنسان ، فيصح أن يقال : ان المعلوم وجوبه تفصيلا هو إطعام الحيوان ، وكونه خصوص الإنسان مشكوك فيه ، ولم يقم بيان على اعتباره فيجري فيه البراءة العقلية ، وكذا النقليّة ، للجهل باعتبار الخصوصية الموجب لجريان البراءة الشرعية فيه.
نعم إذا علم إجمالا بتقيد الجنس كالحيوان بنوع خاص ، وتردد بين نوعين أو أنواع دخل في المتباينين ، لتباين الحصص الجنسية بالفصول المحصلة لها ، فان الإنسان مباين لسائر أنواع الحيوان من الفرس والبقر وغيرهما ، فلا بد من الاحتياط ، ولا مجال لجريان البراءة فيها ، فانها متعارضة في الأنواع ، والمفروض أن الواجب إطعام نوع خاص لا مطلق الحيوان حتى يقال : ان وجوب إطعامه معلوم تفصيلا وخصوصية النوع مشكوكة ، حيث ان دخل نوع خاص معلوم إجمالا ، فلا تجري فيه البراءة كسائر أقسام المتباينين ، بل يجب فيه الاحتياط.
وبالجملة : فلا فرق في جريان البراءة عقلا ونقلا بين أقسام الأقل والأكثر من الأجزاء الخارجية والتحليلية ، إذا المناط في جريانها عدم البيان ، وقابلية المورد للجعل الشرعي ، والمفروض وجودهما في جميع أقسام الأقل والأكثر.
ومما ذكرنا ظهر ضعف إطلاق ما عن المحقق النائيني (قده) من وجوب الاحتياط فيما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع ، بتقريب : «أن الترديد بين الجنس والنوع بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين ، فان