.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الإنسان بما له من المعنى مباين للحيوان عرفا ، فالعلم الإجمالي بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان يوجب الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان ، لأن نسبة حديث الرفع إلى وجوب إطعام كل من الإنسان والحيوان على حد سواء ، فأصالة البراءة في كل منهما تجري وتسقط بالمعارضة ، فيبقى العلم الإجمالي على حاله ، ومقتضاه الاحتياط بإطعام الإنسان ، لأنه الموجب للعلم بفراغ الذّمّة».
وذلك لأنه تارة يعلم بوجوب إطعام الحيوان ويشك في تقيده بكونه إنسانا أو غيره ، فالشك حينئذ متمحض في تقيد موضوع الحكم بقيد وهو الناطقية أو غيرها ، وأخرى يعلم إجمالا بوجوب إطعام حيوان أو إنسان بمعنى أن المولى قال : أكرم حيوانا أو إنسانا ، بحيث يتردد الموضوع بينهما ، فعلى الأول لا ينبغي الإشكال في جريان البراءة في خصوصية الإنسانية أو غيرها ، ضرورة أن موضوعية الحيوان للحكم معلوم ، ودخل الخصوصية فيه مشكوك ، ولم يقم بيان عليه ، فتجري فيه البراءة.
وعلى الثاني يجب الاحتياط ، إذ المفروض دوران الموضوع بين الحيوان والإنسان ، وهما متباينان ، حيث ان الحيوان الّذي جعل موضوعا في مقابل الإنسان لا يراد به الا الحصة المتفصلة بفصل الناطقية المباينة للحصة المتفصلة بفصل الناهقية ، فأصل البراءة في كل منهما يجري ويسقط بالمعارضة ، ويبقى العلم الإجمالي على حاله ، ومقتضاه الاحتياط بإطعام الإنسان وغيره.
وكذا ظهر ضعف ما في المتن من عدم جريان البراءة مطلقا الا في المطلق والمشروط ، حيث انه أجرى فيه البراءة الشرعية دون العقلية ، مع أن الحكم إذا كان فعليا من جميع الجهات فلا مجال لجريان شيء من البراءتين فيه كما نبه عليه أيضا في الهامش.