عقلا ونقلا (١) ما ذكر (٢) في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية (*) ،
______________________________________________________
نشأ من نسيان الجزء أو الشرط ، لا نسيان الجزئية أو الشرطية حتى يندرج في نسيان الحكم المدرج له في الجهل الطارئ بالحكم ، وضميرا «شرطيته ، نسيانه» راجعان إلى الشيء ، و «في حال» قيد لـ «جزئية شيء أو شرطيته».
(١) قيدان لقوله : «الأصل» والمراد بقوله : «عقلا» هو قاعدة الاشتغال كما مر آنفا.
(٢) خبر «أن» والوجه في كون الشك في جزئية المنسي كالشك في أصل الجزئية
__________________
(*) لا يقال : لا مجال للاستدلال على الاشتغال عقلا هنا بنفس العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر في الأجزاء ، لعدم كونه منجزا هنا ، بخلافه هناك ، وذلك للفرق بين المقامين ، لحدوث الشك هنا بعد الإتيان بالأقل الّذي هو العمل الفاقد للمنسي ، فالعلم الإجمالي بوجوب مردد بين الأقل والأكثر لا يوجب الاحتياط ، لفرض حصوله بعد الامتثال في أحد الأطراف ، ومثله لا ينجز ، كما لو علم بوجوب صوم أمس أو غد ، لعدم تأثير العلم في تكليف ظرف امتثاله متقدم على زمان حصوله ، ومعه لا يكون الشك في وجوب التمام ـ للشك في فساد العمل الناقص ـ من الشك في التكليف الفعلي حتى يجب الاحتياط.
فانه يقال : ان المقصود تعيين وظيفة المجتهد في أمثال المقام من جهة إجمال النص الدال على الجزء والشرط ، وتردد مطلوبيته بين الإطلاق والتقييد ، ومن الواضح منجزية هذا العلم الإجمالي واقتضاؤه للاشتغال عقلا ، إلّا مع دعوى انحلاله بمثل حديث الرفع كما أفاده المصنف ، وعليه فالمسألتان من واد واحد فيما يهم المجتهد. ولا يقاس المقام بمثال الصوم ، إلّا إذا تذكر بعد الوقت نسيانه للجزء وقلنا أيضا بأن القضاء بفرض جديد ، وأما لو تذكر في أثناء الوقت فقاعدة الاشتغال تقضي بلزوم الاستئناف لكون المطلوب الطبيعة لا الفرد.