أن الأصل (١) فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته في حال نسيانه (٢)
______________________________________________________
لأجل إجمال النص ونحوه في إطلاق المأمور به وتقييده ، وبهذا يندرج الكلام هنا في كبرى الأقل والأكثر ، أما في الأجزاء الخارجية فللشك في الجزئية حال النسيان ، وأما في الأجزاء التحليلية فمن جهة الشك في إطلاق المجعول وتقيده.
وتنقيح ذلك يتوقف على بيان أمور : الأول فيما يقتضيه الأصل العملي ، والثاني فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي ، والثالث في صحة العمل الخالي عن المنسي الملزوم لوجوبه ، وكونه مأمورا به.
أما الأول فحاصله : أن مقتضى قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع ما لا يعلمون» وحديث الحجب ونحوهما هو جريان البراءة الشرعية عند الشك في الجزئية والشرطية دون البراءة العقلية ، لما تقدم في الشك في أصل الجزئية والشرطية من جريان البراءة النقليّة فيه دون العقلية ، لعدم الانحلال ، وبقاء العلم الإجمالي الموجب للاشتغال على التفصيل المتقدم هناك ، فان المقام من صغرياته ، فلو لا البراءة الشرعية كان مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة المأمور به الناقص والإتيان به بجميع ما له دخل فيه من الأجزاء والشرائط.
(١) هذا إشارة إلى الأمر الأول ، والمراد به بقرينة قوله : «ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية» هو أصل البراءة ، لكن لا يلائمه قوله : «ولا تعاد في الصلاة» فان عطف ذلك على «حديث الرفع» عطف الدليل الاجتهادي على الأصل العملي المستلزم لكونهما في رتبة واحدة ، مع أنه ليس كذلك ، ضرورة تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي ورودا أو حكومة ، وحينئذ فلا بد وأن يراد بالأصل ما هو أعم من الأصل العملي والمتصيد من الدليل الاجتهادي.
(٢) يعني : بعد العلم بجزئيته أو شرطيته في غير حال النسيان ، وانما الشك فيهما