العمل الخالي عن المنسي على الناسي ، فلا تغفل (١).
______________________________________________________
(١) عن إمكان قيام الدليل الاجتهادي بأحد الوجهين المتقدمين في المتن على عدم جزئية المنسي لئلا تقول بالاستحالة كما قال بها الشيخ الأعظم والنراقي في محكي العوائد.
__________________
لا يقال : انه يمكن توجيه الخطاب إلى كلي الناسي على نحو القضية الحقيقية كإيجاب الحج على كلي المستطيع كذلك وان لم يصح توجيهه إلى الناسي الخارجي ، لا نقلا به إلى الذاكر ، فما أفاده الشيخ من الاستحالة يختص بمخاطبة الناسي الخارجي الشخصي دون الكلي.
فانه يقال : ان كل خطاب لا يمكن الانبعاث عنه أصلا ولو في زمان من الأزمنة لغو ، ومن المعلوم أن المقام كذلك ، ضرورة أن أفراد طبيعة الناسي يمتنع أن يطبّقوا هذه الطبيعة عليهم ، ويرون أنفسهم مأمورين بالأمر الموجه إلى عنوان الناسي ، بداهة أن إحراز انطباقه عليهم يوجب الانقلاب إلى الذاكر بحيث يمتنع انبعاثهم عن الأمر الموجه إلى كلي الناسي ، وليس كإيجاب الحج على كلي المستطيع لانبعاث أفراد المستطيع خارجا عن إيجاب الحج على هذا الكلي.
فقياس المقام بمثل إيجاب الحج على المستطيع في غير محله ، ومن البديهي امتناع صدور اللغو عن الحكيم.
فالمتحصل : أن خطاب الناسي بعنوانه كليا وجزئيا غير سديد ، ومحذور الاستحالة لا يندفع بجعله موضوعا للخطاب ولو على نحو القضية الحقيقية ، فتدبر.
وتحقيق المقام يستدعي التعرض أوّلا لإمكان توجيه الخطاب بما عدا المنسي وثانيا لإقامة الدليل أمارة أو أصلا على تعلق التكليف به بعد الفراغ عن إمكانه مع اقتضاء نفس الجزئية لسقوط الأمر عن المركب بنسيان الجزء ، إذ ليس في البين إلّا خطاب واحد متعلق بالمجموع أي بكل جزء بشرط الانضمام.