استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذّكر ، وإيجاب (١)
______________________________________________________
(١) معطوف على «تخصيص» ومفسر له ، وإشارة إلى الأمر الثالث وهو كون الخالي عن المنسي واجبا حتى يلزمه الصحة وعدم وجوب الإعادة ، وهو مسألة فقهية وتفصيلها يطلب في الفقه ، ومحصله : أن مقتضى حديث «لا تعاد الصلاة الا من خمس» والنصوص الخاصة وجوب الأركان مطلقا حتى في حق الناسي ، فنسيان شيء منها يوجب الإعادة في الوقت وخارجه ، وأما غيرها فنسيانه لا يوجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه.
__________________
السورة في حال الالتفات إليها بناء على وضعها للأعم ، أو يشرح به وبما يدل على سائر ما يعتبر فيها شطرا أو شرطا بناء على وضعها للصحيح ، فان الغافل حينئذ يلتفت إلى ما توجه إليه من الأمر ، ويتمكن من امتثاله حقيقة بإتيان ما هو المأمور به واقعا في هذا الحال وان كان غافلا عن غفلته الموجبة لكون المأتي به تمام المأمور به ....».
نعم لا يرد على أولهما امتناع أخذ الالتفات قيدا في موضوع الخطاب ، لتأخر الالتفات عن الحكم ، وذلك لأن الممتنع هو أخذه في الحكم دون الموضوع كالمقام كما هو واضح.
وأما الوجه الثالث ، ففيه : أن الأمر بالأركان وبالأجزاء غير المنسية موجود ، ولا حاجة معه إلى تصحيح العبادة بالمصلحة.
مضافا إلى : أنها لم تقصد ، مع أن صحة العبادة المقربة إليه تعالى شأنه منوطة بقصدها ان لم يكن هناك أمر ، أو كان وغفل عنه ، أو اعتقد عدمه.
وإلى : أن تصحيح العبادة بالملاك ليس مسلما ومفروغا عنه.
وكيف كان فما أفاده الشيخ من الاستحالة المزبورة في محله. نعم لا ينحصر التخصيص بما ذكره ، بل يمكن الجمع بين الأدلة بما تقدم من الحكومة ، بل هو المتعين في مقام الإثبات ، هذا.