لخروجه (١) عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة ، كما توهم لذلك (٢)
______________________________________________________
(١) تعليل للاستحالة ، وقد مر تقريب الاستحالة بقولنا : «خلافا لشيخه الأعظم (قده) حيث منع عن تنويع المكلف .... إلخ» وضمير «لخروجه» راجع إلى الناسي ، وضمير «عنه» إلى «عنوان الناسي» وضمير إليه» إلى الناسي.
(٢) أي : لاستحالة خطاب الناسي بعنوان النسيان ، وهذا إشارة إلى كلام شيخنا الأعظم ، وقد تقدم توضيحه ، وملخصه : أن تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذّكر بالدليل الاجتهادي على النحو المذكور ممتنع ، ولذا ذهب هو (قده) إلى استحالته ، وتعبير المصنف بالتوهم انما هو لأجل عدم التلازم بين التخصيص المزبور واستحالته بالدليل الاجتهادي ، وعدم المانع من التخصيص بالدليل كما أفاده بأحد الوجهين المتقدمين في المتن.
__________________
ولا يكلف الناسي ، بشيء ، ولكن يصح فعله للناقص ، لاشتماله على المصلحة ، ويكفي في بعثه إلى الناقص اعتقاده توجه أمر الملتفت إليه ، فيأتي بالناقص بداعي موافقة أمر الملتفت بالتمام».
ولا يخفى أن شيئا من الوجوه الثلاثة لا يجدي في مقام تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الالتفات. أما الأول لأن ، فلأنهما مجرد احتمال في مقام الثبوت ، وليس على اعتبارهما في مقام الإثبات للجمع بين الأدلة عين ولا أثر ، بل مقتضى حكومة حديث «لا تعاد» على إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط للذاكر والناسي هو إطلاق الأدلة لهما في الأركان ، واختصاص جزئية غيرها بحال الالتفات ، فالذاكر والناسي يشتركان في الأمر بالأركان ، ويفترقان في غيرها من الأجزاء التي يلتفت إليها ولا يلتفت إليها.
وتقريبه للوجه الأول في حاشية الرسائل سليم عن الإشكال ، لموافقته لمقتضى الأدلة قال (قده) : «بأن يؤمر بالصلاة مثلا أولا ثم يقيد بدليل دال على جزئية