.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
حتى حال نسيانه ، إذ ليس المركب الا الأجزاء بشرط الانضمام ، فمعنى إطلاقه إطلاق كل واحد من الوجوبات الضمنية المستفادة من الأمر النفسيّ بالكل المستلزم لانتفائه بانتفاء جزئه المنسي ، فكيف يدعى اقتضاء إطلاقه للإتيان به سواء نسي جزءه أم لا ، إذ مع نسيانه ينتفي الكل المؤلف من أجزاء مرتبطة ، وهذا كله لأجل انبساط الأمر بالمركب على كل واحد من أجزائه.
لكن الحق خلافه ، لأن إطلاق دليل المأمور به ناظر إلى الأجزاء بشرط الانضمام وهو الكل ، فالإطلاق يتعلق بذلك ، لا بكل واحد من الأجزاء بالخصوص ، ولا معارض لهذا الإطلاق.
وفي الصورة الرابعة وهي عدم انعقاد الإطلاق في شيء من الدليلين تصل النوبة إلى الأدلة الثانوية كما سيتلى عليك ، والحكم بأصالة ركنية كل جزء وشرط للمركب لا بد أن يكون في هذه الصورة ، وإلّا فالأصل اللفظي في سائر الصور يعين مقدار الدخل كما عرفت. هذا بناء على فرض الإطلاق ثبوتا في دليل المركب والجزء كما قيل.
وأما بحسب مقام الإثبات ، فينبغي أن يكون مورد النزاع فيه هو الإطلاق بالنسبة إلى عدم المقيد اللفظي دون العقلي كالعجز الناشئ عن النسيان ، لقبح مطالبة الناسي كالعاجز ، لكون العجز قرينة حافة بكل ما يدل على التكليف ومانعة عن انعقاد الإطلاق في شيء من أدلة المركبات.
وكيف كان ، ففي انعقاد الإطلاق في دليل الجزء مطلقا سواء كان بلسان التكليف مثل «اركع في الصلاة» أم الوضع مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» كما اختاره المحققان النائيني والعراقي (قدهما) ، وعدمه كذلك كما يظهر من حاشية المحقق