.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
للملاك ، لفرض تبعية الأحكام لملاكاتها كما عليه العدلية ، فلا محالة يكون الإرشاد إلى جزئية الركوع للطبيعة المأمور بها إرشادا إلى دخله في المصلحة الداعية إلى الأمر بالطبيعة بالبرهان الإنّي ، ولا سبيل للتفكيك بين هذين الإرشادين الا مع نفي تبعية الأحكام الشرعية لملكاتها النّفس الأمرية ، وهو خلاف مذهب العدلية.
وعليه فالخطاب المتكفل لجزئية القراءة للصلاة وان كان إرشادا إلى جزئيتها للصلاة بما هي مأمور بها لا بذاتها مع قطر النّظر عن الأمر بها ، لكون ذلك وظيفة الشارع لا بيان الأمور الخارجية ، إلّا أنه بمقتضى البرهان الإنّي اخبار بما هو الدخيل في الغرض ، ومن المعلوم عدم تفاوت الأحوال فيها ، وهذا هو المقصود من الجزئية المطلقة.
هذا كله في اقتضاء أدلة الأجزاء والشرائط والموانع للدخل المطلق الّذي به يسقط الأمر بالمركب بنسيان جزئه أو شرطه أو إيجاد مانعة كذلك ، لو لا الدليل الثانوي الدال على صحته فيما لم يكن المنسي من الخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد» في خصوص الصلاة ، أو ركنا في غيرها كالوقوفين بالنسبة إلى الحج ، فان حديث «رفع النسيان» يدل على صحة المأتي به ـ كما إذا نسي الإحرام من الميقات ـ مع الغض عن الأدلة الخاصة ، وذلك لحكومتها على أدلة الأجزاء والشرائط حكومة واقعية ، فتقيدان إطلاقهما إذا كانا مطلقين ، فان مقتضى حديثي «لا تعاد ورفع النسيان» صحة العمل الناقص والاجتزاء به عن التام ، ومعه لا تصل النوبة إلى جريان البراءة الشرعية في المقام ، لوجود الدليل الحاكم أو الوارد عليها.
نعم في التمسك بحديث «رفع النسيان» لتصحيح العمل الفاقد للمنسي